الشيخ الطوسي
70
تهذيب الأحكام
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان . فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، روى ذلك : ( 228 ) 36 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 229 ) 37 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه . ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها ، روى ذلك : ( 230 ) 38 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم ؟ قال : نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم ، وسألته يغسلها ان أصابها شئ ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها . فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فإنه يجب عليه إعادة الغسل ، روى ذلك :
--> - 228 الفقيه ج 2 ص 216 - 230 - الكافي ج 1 ص 259 وفيه صدر الحديث